وضع قانون البناء الجديد ضوابط حاسمة وصارمة تحظر بشكل قاطع على كافة الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد أي عقار أو وحدة سكنية بالخدمات الأساسية (كالكهرباء والمياه والغاز)، إلا بعد تقديم “شهادة صلاحية المبنى للإشغال”. وتعتبر هذه الشهادة القانونية بمثابة رخصة التشغيل الرسمية والوحيدة للعقار، والتي تضمن التزام المالك بالمعايير الهندسية المقررة لمنع العشوائية وتأمين السلامة الإنشائية.
خطوات إصدار شهادة الصلاحية وإيداعها بالجهة الإدارية
وتبدأ الدورة المستندية فور إتمام تنفيذ الأعمال الإنشائية الصادر بها الترخيص؛ حيث يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة الصلاحية التي تؤكد مطابقة البناء للترخيص الممنوح والأكواد المنظمة. ويتم إيداع هذه الشهادة رسمياً بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مرفقاً بها نسخة معتمدة من الرسومات الهندسية المنفذة فعلياً على أرض الواقع لتوثيق الحالة النهائية للمبنى.
إلزام قانوني بتعليق الشهادة بمدخل العقار ومهلة الـ 14 يوماً للمرافق
وألزم التشريع الجديد المالك والمهندس المشرف بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى في مكان بارز وظاهر تماماً داخل مدخل العقار، مع ضرورة الإبقاء عليها معلقة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها. وفي المقابل، ألزم القانون الجهات الإدارية بسرعة التعامل مع طلبات المواطنين، عبر إصدار خطابات توصيل المرافق الرسمية خلال مدة أقصاها أسبوعان فقط من تاريخ إيداع الشهادة.
قد يهمك: قمة العاصمة الجديدة.. مصر تقود برلمانات المتوسط في حدث دولي استثنائي
ضوابط الإشغال الجزئي للمباني وشروط استكمال البناء المتوقف
وتطرق القانون إلى الحالات الاستثنائية؛ حيث نصت المادة 65 على أنه في حال توقف أعمال البناء قبل استكماله مع إمكانية السكن في جزء منه، يجوز للجهة المختصة إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفق محددات اللائحة التنفيذية. وحظر القانون على المالك استئناف أو بدء استكمال أعمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ صدور شهادة الإشغال الجزئي، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية جديدة.
