"جريدة الاخبارية " تنفرد بنشر مخالفات مجلس نقابة الصيادلة لسلطة الجمعية العمومية في مراجعة أعمال النقيب ومحاسبته

الإخبارية – سامية الفقى
 
تنفرد بنشر مخالفات مجلس نقابة الصيادلة لسلطة الجمعية العمومية ومن تلك المخالفات التي طالبوا بإعلانها على العمومية غير العادية، هي مخالفة النقيب لقانون إنشاء النقابة بالمادة 9 و10 بارتكاب أفعال تحط من كرامة المهنة، في واقعة اقتحام النقابة وتكسير كاميرات، وما حدث من مزاحمة ومضاربة نتيجة حشده للصيادلة وآخرين في مبنى النقابة، كذلك ما جاء به من تجريح لأعضاء على شاشات الفضائيات وتناقلته وسائل الإعلام وامتناعه عن تنفيذ قرارات مجلس النقابة بالمخالفة للمادة 30 من قانون النقابة، وبند 4 من المادة 29 من القانون ذاته، رغم صدورها بأغلبية المجلس وتأييد المحكمة لتلك القرارات، ومخالفة إلى لائحة آداب المهنة مادة 2 والتي تنص على ألا يسيء الصيدلي إلى زملائه سواء بالانتقاص من مكانتهم العلمية أو الأدبية أو المادية، ومادة 3 “على الصيدلي الذي يعمل بالمنشآت المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة”، ومادة 8 “يجب أن يتعاون الصيدلي كعضو عامل مع نقابته على تنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الارتباط بتقاليد المهنة وآدابها ويكون لمن تندبه النقابة العامة أو الفرعية حق مراقبة تنفيذ قانون النقابة ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة”.
 
وكذلك مخالفته للمادة 15 “يجب على العضو التعاون مع اللجان التي تشكلها النقابة العامة أو الفرعية”، والمادة 16 “العضو مسؤول عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المتعلقة بمزاولة المهنة”، والمادة 17 “لمجلس النقابة في جميع الأحوال أن يكلف الصيدلي بالامتناع عن أي مخالفة لهذه اللائحة”، والمادة 18 “كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة عن مجلس النقابة يحال إلى المحاكمات التأديبية وفقا لأحكام قانون النقابة”.
 
ومخالفة المادة 2 بند 12 من قانون إنشاء النقابة من دعم النقابي لاتحاد الصيادلة العرب، وواقعة تقديم بيانات على خلاف الواقع ودون الرجوع إلى المجلس، ومخالفة للمادة 29 بند 15 كذلك ما جاء في خطابات الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب من السعي لتفكيك الاتحاد، والسعي لإنشاء كيان موازٍ باسم اتحاد نقابات الصيادلة العرب، ما أضر بسمعة نقابة الصيادلة على المستوى العربي، بالمخالفة لأهداف إنشاء النقابة مادة 2 من قانون إنشاء النقابة.
 
وخالف النقيب المادة 31 من تأخير الدعوة إلى انعقاد مجلس النقابة لفحص وتناول طلب 200 وأكثر عضو لعقد جمعية عمومية غير عادية مما أضاع الوقت القانوني لإعلان مجلس النقابة عنها واتخاذ قرارات منفردة بالإعلان ومواعيدها بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفته للمادة 29 بند 12 من السعي والوساطة لحل المشكلات التي تقع بين الصيادلة وآخرين وذلك في واقعة شركة جولدن ونادي الصيادلة، وما جاء في خطاب الشركة في بنوده 2 و5 و6 و8 من إصرار النقيب على كتاب صاحب الشركة شكوى في حق الصيادلة، واستغلالها للتشهير بهم على صفحات التواصل حسب ما جاء بخطاب شركة جولدن.
 
إضافة إلى مخالفته لمواد القانون وتضامنه في قضية ضد النقابة العامة بدلا من الوقوف في جانب النقابة والدفاع عنها، مما يضيع حق النقابة ويحملها المصاريف والأتعاب، وما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من توقيعه لملحق عقد مع شركة الحج منفردا دون الرجوع إلى مجلس النقابة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الرحلة لكل حاج من 29 إلى 31 الف جنيه بإجمالي 18 الفا، وكذلك إصدار أمر إداري منفردا دون الرجوع إلى المجلس رقم 56 لسنة 2015 مما أدى لتحمل النقابة نفقات لم تكن ضمن إعلانها عن الرحلة.
 
كذلك إصدار أمر إداري بعدم خصم الضريبة المقررة من الدولة من العقد مع الشركة مخالف لقانون الضرائب وتحمل النقابة دفع تلك المبالغ مع غرامات التأخير.
 
كل ذلك بخلاف التحقيق فيما ورد بتقرير الجهاز من تسفير أخت سيادته وزوجها بالتأشيرات المخصصة للصيادلة، مما أدى إلى سفر أسماء على غير الموجودة في قائمة الفائزين، كذلك تشكيك الجهاز في سلامة ونزاهة إجراءات القرعة نفسها، مما استدعى الجهاز إلى طلب التحقيق ورد المبالغ.
 
ومخالفة أحكام القانون من الإهمال في أعمال تتعلق بالمهنة من ظهوره على الشاشات، مدافعا عن شركات ارتكبت جرم الاحتكار وتم إدانتها مما يستدعي الوقوف على الثقة الممنوحة له من الصيادلة أعضاء الجمعية العمومية.
 
إضافة إلى ما جاء بالجمعية العمومية من تغير إرادة الأعضاء وصدور قرارات على غير إرادة الصيادلة، مما أدى إلى ضياع حقوقهم بجانب ما أصابهم من حوادث واتهامات من الشعب المصري والأجهزة الرقابية، وأحط من كرامة المهنة بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء النقابة، ومما ادعى إلى فقد ثقة أعضاء الجمعية العمومية في شخص النقيب.
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *