السعودية والإمارات تحظران العمل تحت أشعة الشمس حتى 15 سبتمبر المقبل
بدأت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الحارقة ، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الثالثة عصراً وذلك حتى نهاية 15 سبتمبر المقبل.
وقد تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض أشار فيه المستشار العمالي حسام طلبه إلى أن القرار الذي أعلنته وزارة العمل السعودية أكد عدم جواز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس حفاظا على سلامة العاملين في القطاع الخاص والحفاظ على صحتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم وتجنيبهم المخاطر الصحية المحتملة.
ويهدف القرار إلى الحد من الإصابات التي قد تحدث نتيجة التعرض للشمس وحماية العمال، حيث إن درجات الحرارة قد ترتفع لتصل إلى ٤٨ درجة مئوية خلال الفترة المشار إليها.
كما تلقى سعفان تقريرا مماثلا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد بأبوظبي إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أصدرت قرارا حظرت فيه تأدية الأعمال من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى نهاية 15 سبتمبر المقبل.
وحدد القرار ساعات العمل اليومية في فترتها الصباحية والمسائية بثمان ساعات وفي حالة تشغيل العامل لأكثر من ثمان ساعات خلال الساعات الأربع والعشرين فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام قانون العمل.
وألزم القرار صاحب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية بشكل بارز في مكان العمل وأن يكون باللغة العربية أو اللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
ونص القرار على معاقبة كل منشأة مخالفة بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يؤدون عملهم ، وتصل العقوبات إلى إيقاف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.
يذكر أن قانون تنظيم علاقات العمل ينص على أنه “إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه أجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25 % من ذلك الأجر، وتصل الزيادة إلى ما لا يقل عن 50 % من ذلك الأجر في حال تم تشغيل العامل وقتا إضافيا فيما بين الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا.